البهوتي
11
كشاف القناع
جاز وإن أمكنه ) ضبطه ( بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة ) لأن الاجر يختلف باختلافه ( ويصح تقدير الاجر بأجزاء الفرع وأجزاء الأصل ) المنقول منه ( وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ) لأنه عمل معلوم ( فإن أخطأ بالشئ اليسير ) الذي جرت العادة به ( عفي عنه ) لأن ذلك لا يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد به . قال ابن عقيل : ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ونحوهما ) ( 1 ) لأن فيه إضرارا بالمستأجر ، ( ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له ) أي للمستأجر ( ثيابا ) لأنه منفعة مباحة مباحة كالبناء ( فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح ) العقد ( وإن قال : كلما اشتريت ثوبا فلك درهم ، وكانت الثياب معلومة ، أو مقدرة بثمن . جاز ) ( 2 ) وإلا فلا للجهالة ، ( ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها ) لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم . فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة ( 3 ) . فصل : ( الضرب الثاني ( عقد على منفعة في الذمة في شئ معين ، أو موصوف . مضبوطة بصفات ، كالسلم